Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16545

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. من لا يجب عليه الصوم ٢٧٢
  4. العاجز عجزا مستمرا ١٣
  5. الفقير من مصارف الفدية

الفقير من مصارف الفدية

[السُّؤَالُ]

ـ[صديقتي أعطتني مبلغا من المال لكي أوزعه وهو عن عدم صيامها لشهر رمضان، فهل يجوز أن أعطي منه لأخي الذي لا يعمل، وهل يجوز أن آخذ زيارة لمريضة، مع العلم بأنها غير محتاجة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الأخت المذكورة لم تصم رمضان بسبب مرض مزمن لا يرجى شفاؤه أو أخرت القضاء عند قدرتها عليه إلى أن جاء رمضان المقبل، ففي الحالتين تلزمها الفدية ومقدارها مد من طعام وزنه ٧٥٠ جراماً عن كل يوم، وجمهور أهل العلم على أن هذه الفدية لا يجزئ إخراجها إلا طعاماً إلا إذا كانت النقود أكثر فائدة للفقير فتجزئ حينئذ، كما تقدم في الفتوى رقم: ٢٧٢٧٠.

وعليه.. فإذا كانت صديقتك المذكورة قد ترتبت عليها فدية أو كفارة تأخير قضاء فقومي بشراء طعام بذلك المبلغ ووزعيه على الفقراء إلا إذا لم يوجد فقير أو كانت النقود أكثر مصلحة للفقراء من الطعام فلا بأس بدفعها حينئذ.

ولا مانع من دفع بعض تلك الفدية أو الكفارة لأخيك إذا كان متصفا بصفة الفقراء لأنه من مصارفها، أما دفع الفدية أو الكفارة لمريضة غير محتاجة على وجه الهدية أو غيرها فهذا لا يجوز لأنها حق للفقراء والمساكين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16545 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.