Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16656

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. من لا يجب عليه الصوم ٢٧٢
  4. المريض ٩٠
  5. الإفطار للمرض لا يوجب غير القضاء

الإفطار للمرض لا يوجب غير القضاء

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

كان علي قضاء من رمضان وبدأت القضاء وفي أثناء اليوم أصبت بصداع نصفي مزمن وكان لابد من تناول جرعة الدواء وأفطرت وأجلت القضاء ليوم آخر فهل يلزمني كفارة عن ذلك اليوم مع قضائه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دمت أفطرت بسبب الصداع الذي لا يستطاع معه مواصلة الصيام الواجب، سواءً أكان أداءً أم قضاء فلا حرج عليك في الفطر، ولا إثم ولا كفارة، ويبقى هذا اليوم الذي أفطرته في ذمتك تقضيه متى ما قدرت على ذلك؛ لقول الله تعالى (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) . [البقرة:١٨٤]

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16656 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.