Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16721

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. من لا يجب عليه الصوم ٢٧٢
  4. الحامل والمرضع ٥٥
  5. هل يجزئ الإطعام عن الحامل التي أفطرت في رمضان

هل يجزئ الإطعام عن الحامل التي أفطرت في رمضان

[السُّؤَالُ]

ـ[لم أصم رمضان السنة الماضية لأني كنت حاملا فقمت بإطعام مسكين عن كل يوم فهل يجب علي قضاء ذلك الشهر بالصيام أم أن الإطعام كان كافيا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجبُ عليكِ قضاءُ هذا الشهر لأن الحمل في معنى المرض الذي يُرجى برؤه فيجبُ فيه القضاء لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿البقرة:١٨٤﴾ ، وإذا كان فِطركِ لأجل الخوف على الولد فعليكِ القضاء وعلى وليهِ إطعام مسكينٍ عن كل يوم عند الجمهور، وثبت عن ابن عباس وابن عمر ﵃ أن الإطعام وحده يجزئ الحامل إذا أفطرت، والقولُ بلزومِ القضاء هو مذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وهو المُفتى به عندنا وهو أحوط وأبرأ للذمة.

هذا إن كنتِ معذورة بالفطر بالخوفِ على نفسك أو على ولدك، وأما إن كنتِ أفطرتِ مع القدرة على الصوم من غير ضرر فهذا لا يجوز، فعليكِ التوبة النصوح وقضاء هذا الشهر بلا خلاف، وانظري الفتوى رقم: ٢٥٤٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16721 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.