Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16723

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. من لا يجب عليه الصوم ٢٧٢
  4. الحامل والمرضع ٥٥
  5. حكم الحامل إذا أفطرت فكفرت ولم تقض

حكم الحامل إذا أفطرت فكفرت ولم تقض

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت قد قرأت في كتاب فقهي معاصر أن الحامل إذا أفطرت في رمضان فالصحيح أن عليها الكفارة فقط، فكانت زوجتي تفطر أثناء الحمل ونُخرج الكفارة، وتكرر هذا الأمر خلال سنوات، ثم سمعت الآن أن هذا القول ضعيف وأن الصحيح أن عليها القضاء، فماذا تفعل زوجتي الآن، أرجو سرعة الرد؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء فيما يلزم الحامل إذا أفطرت، والذي نفتي به هو مذهب الشافعي وأحمد، وهو أنها إذا أفطرت خوفاً على نفسها أو خوفاً على نفسها وولدها فعليها القضاء فحسب، وأما إذا أفطرت خوفاً على ولدها فيلزم مع القضاء فدية طعام مسكين في مال ولي الصبي، وهو أحوط الأقوال.

والقول بأنه يلزمها القضاء فقط أشبه بالقياس لأن الحامل أشبه بالمريض الذي يُرجى برؤه، وفي المسألة قول آخر وهو الذي كنتم تأخذون به أولاً، وهو أنه لا قضاء عليها وإنما تلزمها الفدية، ولهذا القول حظ من النظر إذ قد أفتى به حبران كبيران من أحبار الصحابة هما ابن عباس وابن عمر، والأسانيد إليهما صحيحة كما بين ذلك الألباني في الإرواء.

ولكن بما أن هذا القول قد ظهرت مرجوحيته فالذي نراه على زوجتك هو قضاء ما كانت قد أفطرته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16723 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.