Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16728

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. من لا يجب عليه الصوم ٢٧٢
  4. الحامل والمرضع ٥٥
  5. المرضع إذا خافت على ولدها تفطر وتقضي وتطعم

المرضع إذا خافت على ولدها تفطر وتقضي وتطعم

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة متزوجة وعندي والحمد لله طفل عنده ٣ شهور ونصف وأريد أن أصوم رمضان وابني من الممكن أن يرفض أي أكل آخر غير صدري فهل وأنا صائمة سوف ينزل له لبن فى صدري وما حكم إن قمت بإرضاعه هل يوثر على صيامي، أرجو الرد، وهل لو نزل علي بول من ابني وأنا صائمة هل يجب علي الاستحمام، وهل لو كنت غير صائمة يجب علي الاستحمام قبل الصلاة أم لا؟

أريد الرد بسرعة وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

المرضع إذا خافت على ولدها جاز لها الفطر مع القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا، ثم إن الإرضاع ليس من المفطرات، ومن ناحية أخرى لا يجب الاستحمام بسبب الإصابة بالنجس، ولكن تجب إزالته وغسله عند القيام للصلاة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مسألة وجود اللبن لدى المرضع حال الصيام قد تختلف من امرأة لأخرى، والمرجع في ذلك أهل الخبرة من النساء أو الأطباء، أما من حيث الحكم فإذا خافت المرضع على ولدها الضرر جاز لها الفطر وعليها القضاء والكفارة أي تقضي الأيام التي أفطرتها، وتطعم مع القضاء عن كل يوم مسكيناً.

ولمزيد الفائدة والتفصيل تراجع الفتوى رقم: ٢٧٥٩٠.

ثم إن الإرضاع أثناء الصيام ليس من مفسدات الصوم وبالتالي فلا حرج فيه.

وبالنسبة للشق الثاني من السؤال فلا يجب الاستحمام من الإصابة بالنجس سواء في ذلك الصائم وغيره، والواجب هو إزالة النجس وغسله عند القيام إلى الصلاة، لكن المرضع إذا كانت تتضرر بتبديل ملابسها وغسلها فلها أن تصلي بملابسها التي ترضع فيها الصبي بعد أن تحترز من بوله وغائطه وتجتهد في التحفظ بأن تضع بينها وبينه خرقة أو ثوباً حال إرضاعها له وملامسته لها، فإن فعلت ذلك فإنه يعفى عما أصابها بعد ذلك لمشقة الاحتراز منه كما هو مذهب المالكية، قال خليل في مختصره وهو أحد الكتب المعتمدة في المذهب المالكي: وعفي عما يعسر كحدث مستنكح وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد، معناه تبذل جهدها في إبعاد بوله وعذرته عن بدنها وثوبها فماغلبها منهما بعد ذلك فيعفى عنه، فإن لم تجتهد فلا يعفى عما أصابها منهما ولو قل..

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16728 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.