Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16733

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. من لا يجب عليه الصوم ٢٧٢
  4. الحامل والمرضع ٥٥
  5. ما يلزم الحامل إذا أفطرت بسبب المشقة

ما يلزم الحامل إذا أفطرت بسبب المشقة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا حامل في الشهر الثالث والحمدلله. في شهر رمضان وأثناء النهار وأنا في العمل أحسست بدوار ثم تقيأت بشدة مما اضطر إحدى زميلاتي لإعطائي ماء ,. شربت ولكن أمسكت عن الأكل لبقية النهار, علما بأني بقيت أشعر بشعور القيء لباقي اليوم. شربت فقط لأني سمعت قبلها بأيام الإمام في خطبة الجمعة يقول "للحامل والمرضع أن تفطرا إذا شق عليهما الصيام". هل قضاء هذا اليوم كاف أم هناك كفارة؟

أفيدوني أفادكم الله..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: ٢٢٦١، أن المرأة الحامل لها أن تفطر إذا خافت على نفسها أو جنينها، والواجب على الأخت السائلة هو قضاء ذلك اليوم الذي أفطرت فيه، وأما الكفارة فليس عليها كفارة، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: ٥٥٢٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16733 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.