Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16738

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. من لا يجب عليه الصوم ٢٧٢
  4. الحامل والمرضع ٥٥
  5. أحوال صيام المرضع وما عليها في كل حال

أحوال صيام المرضع وما عليها في كل حال

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة المرضعة الجمع في الصلاة؟

هل يجوز لها أن تفطر؟ وإذا أفطرت فما الذي يتوجب عليها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرضعة أن تجمع بين الصلاتين لأجل الرضاع، بل الواجب في حقها أن تصلي كل صلاة لوقتها المعلوم، ولها أن تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتصلي الثانية في أول وقتها، فيكون جمعها في الصورة لا في حقيقة الأمر.

وقول السائل: هل يجوز لها أن تفطر؟ ... الخ

نعم يجوز للمرضع أن تفطر إذا خافت على نفسها أو على ولدها، لقوله ﷺ: إن الله ﷿ وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. رواه أحمد وغيره واللفظ له.

وإذا أفطرت خوفا على نفسها أو على نفسها وولدها، لزمها القضاء ولا كفارة عليها.

قال في "المغني": لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا. اهـ.

وأما إذا أفطرت خوفا على ولدها فقط، فعليها القضاء، وعلى ولي الرضيع إطعام مسكين عن كل يوم، وهذا مذهب الحنابلة، والمشهور من مذهب الشافعية وهو ما نختاره، وانظر الفتوى رقم: ١٠٢٢٤ على الموقع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16738 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.