Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16752

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. من لا يجب عليه الصوم ٢٧٢
  4. الحامل والمرضع ٥٥
  5. الخوف على الجنين يبيح الفطر

الخوف على الجنين يبيح الفطر

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة حامل في الشهر الأخير صامت ثم أفطرت لثبوت نقص الماء عند الجنين من الصوم هل يجوز الإفطار (الطبيبة غير مسلمة) ؟ وماذا عليها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة (الحامل) إذا خافت على نفسها أو جنينها يجوز لها الفطر في رمضان، لقول النبي ﷺ: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم" رواه أحمد وأصحاب السنن. وعلى هذا فما قامت به هذه المرأة (الحامل في شهرها الأخير) من الإفطار صحيح، حيث خشيت على الجنين من نقص الماء بسب الصوم، وعليها القضاء لما أفطرته من أيام بعد ذلك مع إطعام مسكين عن كل يوم، قال تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) وأما كون الطبيبة غير مسلمة فلا أثر له إذا كانت محل ثقة؛ وإن كان الأولى في هذا الباب الاعتماد على رأي الطبيبة أو الطبيب المسلمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رمضان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16752 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.