Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16802

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. مفسدات الصوم ٣٩٤
  4. [*]
  5. صيام من يعمل في محل يبيع الخمر والخنزير

صيام من يعمل في محل يبيع الخمر والخنزير

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في محل يباع فيه الخمر والخنزير فهل صومي صحيح أم باطل؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمل في محل يباع فيه الخمر والخنزير لا يجوز، خصوصا إذا كان الشخص مباشرا لبيع هذه الأمور أو معينا عليها، لما رواه جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ... الحديث متفق عليه.

والصيام شرعا: هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، أي المفطرات، من طلوع الفجر الصادق، إلى غروب الشمس مع النية.

وإذا توفرت شروط الصحة هذه صح الصوم، بمعنى أنه تسقط المطالبة به مرة أخرى.

ولكن ممارسة الأمور المحرمة أثناء الصوم تجعله بلا ثمرة ولا ثواب، قال النبي ﷺ: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري.

وعليه، فإن صومك هذا لا يعد باطلا، ولكنه عادم الثمرة والثواب.

فبادر إلى التوبة والابتعاد عن هذه المهنة لتتدارك أمرك، وتستفيد من ثواب عبادتك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16802 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.