Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16851

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. مفسدات الصوم ٣٩٤
  4. [*]
  5. حكم إجراء عملية يترتب عليها الفطر في نهار رمضان

حكم إجراء عملية يترتب عليها الفطر في نهار رمضان

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم إجراء العمليات الجراحية غير الطارئة في نهار رمضان وعلى من يقع وزر إجرائها على الجراح أم على المريض أم كليهما وما الحكم لو أصر المريض على إجراء الجراحة بالرغم من شرح الطبيب له بأن الصيام في رمضان لا يعوض وأن الجراحة يمكن تأجيلها إلى وقت آخر وهل يجوز لي أن أجريها له إن أصر ولا يكون علي وزر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز إجراء عملية جراحية في رمضان بحيث يترتب عليها الإفطار، ما لم تكن هنالك ضرورة لإجرائها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٥٧٦٨ وإنما يعرف مدى ضرورتها من عدمها بتقرير طبي من طبيب موثوق به، فإن أجريت من غير ضرورة وقع الإثم على من أجراها، ومن أجريت له إن تم ذلك باختياره، ولا يجوز للجراح إجراء العملية إن لم يكن من الضروري إجراؤها ولو أصر المريض على إجرائها، وننبه إلى أن هذا في ما إذا لم يكن هذا المرض مبيحاً للفطر، فإن كان هذا المرض مبيحاً للفطر، أو وجد سبب آخر للفطر كالسفر مثلاً جاز إجراء هذه العملية.

ولمعرفة حد المرض المبيح للفطر تراجع الفتوى رقم:

٢٥٥٤٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16851 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.