Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16861

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. مفسدات الصوم ٣٩٤
  4. [*]
  5. حكم الحقنة الشرجية للصائم

حكم الحقنة الشرجية للصائم

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

المؤكد أن دخول شيء فى أحد السبيلين يفسد الصيام فأرجو الإفادة هل إدخال شيء في أحد السبيلين ينقض الوضوء مثلا كاستعمال اللبوس الشرجي

ولكم الأجر والثواب]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاستعمال اللبوس يأخذ حكم الحقنة في الدبر، والاحتقان في الدبر يفسد الصيام عند الشافعية والحنابلة وهو المشهور عند الحنفية والمالكية، وانفرد المالكية باشتراط كون الاحتقان بمائع هو الذي يفسد الصيام.

واختار ابن تيمية ﵀ أن احتقان الصائم في الدبر لا يفطر وليس عليه قضاء.

ونرى أن الأخذ بمذهب الجمهور أحوط؛ وإن كان أضعف دليلاً، لأن ما حصل ليس أكلا ولا شربا وليس في معنى واحد منهما.

وأما هل ينقض الوضوء أو لا، فقد سبق الجواب عن حكم ذلك في قبل المرأة (الفرج) وينجرُّ نفس الحكم على إدخال شيء في الدبر. وانظر الفتوى رقم:

٨٥٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16861 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.