Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 16932

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. مفسدات الصوم ٣٩٤
  4. الجماع ومقدماته ٩٨
  5. لا قضاء ولا كفارة

لا قضاء ولا كفارة

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي الكريم أريد أن أسألك عن من نزل منه المني دون أن يتعمد انتهاك حرمة رمضان بل خرج في لحظة سهو دون التعمد بإخراجه هل يجب عليه صيام ستين يوما؟ وماذا لو أنه لا يستطيع أن يصوم ستين يوما لأن الصيام يشق عليه من ناحية الخوف من أن ينتبه له أهله أنه ربما أفطر أو شيء ما ألزمه بالقضاء بستين يوماً.

ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن متعاطي المفطر في نهار رمضان ناسياً لحكمه أو جاهلاً له لا قضاء عليه، بدليل قوله ﷺ: "إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" وزاد ابن حبان: "فلا قضاء عليه، ولا كفارة".

وعليه، فنقول للسائل لا قضاء عليك ما دمت لم تتعمد الإمناء، ولا كفارة إذ الكفارة سببها أمر واحد وهو الجماع في نهار رمضان إذا وقع من ذاكر أنه في رمضان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 16932 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.