Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17007

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. مفسدات الصوم ٣٩٤
  4. خروج دم الحيض أو النفاس ٢٦
  5. واجب من أفطرت لأجل النفاس

واجب من أفطرت لأجل النفاس

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم إفطار رمضان لامرأة وضاعة؟ وما كفارته؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المرأة إن كانت أفطرت لأجل النفاس ففطرها واجب حتى ترى الطهر، ويجب عليها القضاء، ففي صحيح مسلم عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

والنفساء مثل الحائض في ذلك إجماعا، ولا يجوز لها الفطرحال طهرها إلا إن كانت مرضعا وخافت على نفسها أو على ولدها، فحينئذ يرخص لها في الفطر وعليها القضاء، لأنها في معنى المريض الذي يرجى برؤه، وعليها مع القضاء إن كانت أفطرت خوفا على الولد فدية طعام مسكين عن كل يوم أفطرته في قول كثير من أهل العلم، وقد بينا مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على ولديهما في الفتوى رقم: ١١٣٣٥٣، وأما إن كانت هذه المرأة أفطرت بغير عذر من نفاس أو إرضاع فقد أثمت بذلك ولزمها القضاء مع التوبة النصوح إلى الله ﷿ وإن أخرت القضاء لغير عذر حتى دخل رمضان الآخر فعليها مع القضاء فدية طعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم ٧٠٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17007 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.