Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17013

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. مفسدات الصوم ٣٩٤
  4. خروج دم الحيض أو النفاس ٢٦
  5. حكم صيام من نزل منها قطرة دم واحدة

حكم صيام من نزل منها قطرة دم واحدة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة غير متزوجة انقطعت عني الدورة منذ ٣ أشهر بسبب تناولي عقاقير خلال شهر رمضان وفي أحد الأيام وجدت قطرة من الدم فلم أفطر واستمررت في الصيام ولم تأت الدورة، فهل علي قضاء ذلك اليوم؟ ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتناول المرأة دواء لمنع نزول الدورة الشهرية جائز بشروط، سبق بيانها في الفتوى رقم: ٢٠١٨٥، وإن كان الأولى ترك الإقدام على تناوله، والقطرة الواحدة من الدم لا تعتبر حيضاً عند جمهور أهل العلم خلافاً للمالكية، وعليه.. فاليوم الذي نزلت فيه القطرة من الدم صحيح صومه عند جمهور أهل العلم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٣٢٦٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17013 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.