Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17018

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. مفسدات الصوم ٣٩٤
  4. خروج دم الحيض أو النفاس ٢٦
  5. إذا علمت الحائض بطهرها بعد الفجر فماذا عليها

إذا علمت الحائض بطهرها بعد الفجر فماذا عليها

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة كانت تحيض لمدة ثمانية أيام لكن في رمضان حاضت ستة أيام فقط وظنت في اليوم السابع أنها لم تطهر بعد، فأفطرت وعندما تأكدت من أنها طهرت في اليوم السابع تسأل كيف تفعل أتقضي فقط أم تكفر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شروط صحة الصيام تبييت النية وطهر المرأة من الحيض قبل الفجر، فإذا كانت حائضا ولم تعلم بالطهر قبل الفجر وإنما علمت به بعد ذلك فيلزمها قضاء ذلك اليوم، لأنها لم تبيت النية، ولا إثم عليها ولا كفارة لأنها غير متعمدة للفطر، وعليها الإمساك بقية اليوم لأنه تبين أنها كانت في أوله مأمورة بالصوم ولا إثم عليها لجهلها بطهرها، أما لو كانت متعمدة فهي آثمة وعليها القضاء دون الكفارة عند جماهير أهل العلم وأوجبها عليها بعضهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17018 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.