Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17035

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. مفسدات الصوم ٣٩٤
  4. تعمد القيء ٢١
  5. مذاهب العلماء في الصائم يستقيئ عمدا

مذاهب العلماء في الصائم يستقيئ عمدا

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعاني من التهابات في المرارة ونصحني الدكتور بإجراء عملية إزالة المرارة إذا لم تتحسن حالتي ولكنى بعد تغير نوع طعامي, أحسست نفسي أحسن. ذات يوم أحسست بمغص فظيع في المعدة لا يقاوم اضطرت إلى أن أدخل أصبعي في فمى للتقيؤ (إخراج ما في المعدة) وفعلت وأحسست بعدة بالارتياح وأكملت صيامي؟ سوالي هو هل أعيد صيام يوم واحد أو ماذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى

إدخال الأصبع واستدعاء القيء من مبطلات الصيام، وبالتالي فمن فعله فقد بطل صومه ووجب عليه القضاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإدخال الأصبع واستدعاء القيء من مبطلات الصيام عند أهل العلم، وبالتالي فمن فعله فقد فسد صيامه ووجب عليه القضاء، وعليك أن تقضي يوما واحدا ما دمت قد أفطرت يوما واحدا، ففي المجموع للنووي الشافعي: قال الشافعي والأصحاب: إذا تقايأ عمدا بطل صومه، وإن ذرعه القيء أي غلبه لم يبطل، وهذان الطرفان لا خلاف فيهما عندنا. انتهى

وفي دقائق أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى للبهوتي الحنبلي: أو استقاء أي: استدعى القيء فقاء طعاما أو مرارا أو غيرهما، ولو قل، فسد صومه لحديث أبي هريرة مرفوعا ﴿من استقاء عمدا فليقض﴾ رواه أبو داود وحسنه الترمذي انتهى.

وفى الفواكه الدواني للنفراوي المالكي: وإن استقاء بالمد أي استدعى خروج القيء فقاء أي خرج منه القيء فعليه القضاء بمجرد خروجه، وظاهره ولو تيقن عدم رجوع شيء منه إلى حلقه، والدليل على ذلك قوله ﷺ: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء عمدا فعليه القضاء. رواه أصحاب السنن والحاكم. قال الترمذي: حسن غريب وضعفه البغوي. انتهى.

وفى العناية ممزوجا بشرح الهداية للبابرتي الحنفي: فإن استقاء عمدا ملء فيه فعليه القضاء لما روينا، والقياس متروك به، ولا كفارة عليه لعدم الصورة، وإن كان أقل من ملء الفم فكذلك عند محمد ﵀ لإطلاق الحديث، وعند أبي يوسف ﵀ لا يفسد لعدم الخروج حكما. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17035 (SanadKitab #27107, hlm. urut 45993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.