Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17105

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. مفسدات الصوم ٣٩٤
  4. الحجامة ٢٢
  5. لا تخصيص للحجامة بيوم معين

لا تخصيص للحجامة بيوم معين

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يوجد حديث عن النبي ﷺ بخصوص الحجامة أن تعمل يوم الاثنين والثلاثاء والخميس، وإذا عملت يوم الأربعاء يصاب عاملها بالبرص، وهل إذا عملت بتاريخ ١٧ هجري وصادف هذا التاريخ يوم الثلاثاء تكون شفاء من كل داء، أرجو أن أعرف مدى صحة هذا الحديث؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهناك بعض الأحاديث التي تشتمل على الأمر بالحجامة في بعض الأيام، وتنهى عنها في بعض الأيام وكل هذه الأحاديث ضعيفة كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري حيث قال بعد ذكره لتلك الأحاديث ومناقشتها: ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت. انتهى.

وعليه؛ فلا ينبغي تخصيص الحجامة بيوم معين، وكل ما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع ضعيف لا يعمل به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17105 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.