Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17109

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. مفسدات الصوم ٣٩٤
  4. الحجامة ٢٢
  5. ما يشترط في الحجام

ما يشترط في الحجام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لغير الطبيب إجراء "الحجامة" حتى لو كان ماهراً بها، وهل يجوز إجراؤها للنساء ممن ليس طبيباً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يشترط في الحجام أن يكون طبيباً؛ ولكن يشترط فيه أن يكون خبيراً بالحجامة، وقد نص الفقهاء على أن لا ضمان على حجام حجم أو فصد غيره بإذن معتبر إذا كان ماهراً بالحجامة ولم يتجاوز ما ينبغي فعله بالمحجوم. ولم يشترطوا سوى ذلك. وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن النبي ﷺ قوله: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. والحجامة نوع من العلاج.

قال الخطابي: لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناً، والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه متعدٍ، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط القود عنه لأنه لا يستبد بذلك دون المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته. انتهى.

والأصل أن الرجل يحجم الرجال والمرأة تحجم النساء إلا عند الضرورة أو الحاجة فيجوز للرجل حجامة المرأة الأجنبية والعكس كالطبيب، ولذلك ضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: ٤٣٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17109 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.