Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17111

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. مفسدات الصوم ٣٩٤
  4. الحجامة ٢٢
  5. حكم الحجامة عند انتفاء الحاجة

حكم الحجامة عند انتفاء الحاجة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم في استعمال الحجامة لغير التداوي؟ وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الجواب عن الحجامة وفضلها في الفتاوى التالية:

٣١٩٥ -

١٧٤٧٧ -

١٨٦٢٢.

وقد نص الفقهاء على أن الحجامة سنة مستحبة لمن احتاج إليها، ففي الشرح الصغير: وتجوز الحجامة بمعنى تستحب عند الحاجة اليها وقد تجب.

وقال العدوي في حاشيته ٢/ ٤٩٣: قوله: الحجامة حسنة-أي عند الحاجة إليها-.

فإذا انتفت الحاجة الداعية إلى التداوي با لحجامة فلا يستحب فعلها لأنه قد يتضرر الإنسان بها، وقد فعلها ﷺ عند حاجته إلى ذلك. فينبغي الاقتصار على ما جاء ت به السنة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17111 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.