حكم الحجامة عند انتفاء الحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في استعمال الحجامة لغير التداوي؟ وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الجواب عن الحجامة وفضلها في الفتاوى التالية:
٣١٩٥ -
١٧٤٧٧ -
١٨٦٢٢.
وقد نص الفقهاء على أن الحجامة سنة مستحبة لمن احتاج إليها، ففي الشرح الصغير: وتجوز الحجامة بمعنى تستحب عند الحاجة اليها وقد تجب.
وقال العدوي في حاشيته ٢/ ٤٩٣: قوله: الحجامة حسنة-أي عند الحاجة إليها-.
فإذا انتفت الحاجة الداعية إلى التداوي با لحجامة فلا يستحب فعلها لأنه قد يتضرر الإنسان بها، وقد فعلها ﷺ عند حاجته إلى ذلك. فينبغي الاقتصار على ما جاء ت به السنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٣ ذو الحجة ١٤٢٣