Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17178

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. مفسدات الصوم ٣٩٤
  4. أحكام أخرى ٤٤
  5. لا يبطل الصيام بالخارج من البدن إلا ما نص الشرع عليه

لا يبطل الصيام بالخارج من البدن إلا ما نص الشرع عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم ما يخرج من الجسم من سوائل تكون مثل الزلال أو البياض وهل يجب الطهارة الكاملة فيها وهل ينقض الصوم بخروجها]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم السائل من الجسم في الجواب رقم ١٧٩٥ وذكرنا هنالك تفصيله، واختلاف العلماء في نقضه للوضوء وعدم نقضه إذا كان خارجاً من غير السبيلين.

وأما فيما يتعلق بالصوم فإنه لا يفسد بالخارج المشار إليه، لما قرر أهل العلم -رحمهم الله تعالى- أن الصيام لا يبطل بالخارج من البدن ما لم يكن حجامة أو قيئاً تعمد إخراجه أو كان معتاد الخروج من القبل بشهوة كالمني والمذي، على خلاف بينهم في المذي.

قال ابن قدامة في المغني: "والفطر بما يخرج لا بما يدخل" انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17178 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.