Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17191

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. ما لا يفسد الصوم ٢٨٩
  4. حكم الصيام إذا وضع دهانا فوجد طعمه في الحلق

حكم الصيام إذا وضع دهانا فوجد طعمه في الحلق

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم وضع ـ الفكس ـ على الشفايف؟ علما بأنه قد يوجد طعمه في الحلق وقد لايوجد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوضع شيء من الدهان على الشفاه لا حرج فيه للصائم، ولا يفطر بوضعه إلا أن يتعمد ابتلاع شيء منه، ثم إذا وصل طعم هذا الدهان إلى حلقه عن طريق مسام الجلد وليس عن طريق ابتلاعه من المنفذ المعتاد فإنه لا يفطر بذلك.

قال ابن الهمام في فتح القدير: ولو اكتحل لم يفطرـ سواء وجد طعمه في حلقه أولاـ لأن الموجود في حلقه أثره داخل من المسام، والمفطر الداخل من المنافذ لا من المسام.

وفى شرح ـ مقطوعة الكواكبي ـ ما نصه: وكذا إن وصل إلى جوفه أو دماغه دواء من غير المسام، أما إذا وصل من المسام فإنه لا يقضى ـ يعنى لا يفطرـ فلا قضاء عليه، كما لو ادهن فوجد أثرالدهن في بوله، أو اكتحل فوجد طعم الكحل في حلقه، أو لونه في برازه.

وبه يتبين أن وجود طعم هذا الشيء المذكور في الحلق لا يوجب الفطر بمجرده، إلا أن يتعمد الصائم ابتلاعه فيفطر بذلك، وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: ٧٨٤١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17191 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.