Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17200

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. ما لا يفسد الصوم ٢٨٩
  4. صوم الجنب صحيح

صوم الجنب صحيح

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن للشخص المعاق أن يصوم إذا كان لا يستطيع الاغتسال بعد كل جنابة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن من لم يستطع الاغتسال لإعاقة أو غيرها ولو بالاستعانة بغيره، فإنه يجب عليه أن يغسل ما استطاع من بدنه، ثم يتيمم عما عجز عنه، فإن عجز عن غسل أي جزء بدنه فيكفيه أن يتيمم؛ لقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ﴿المائدة: ٦﴾ فإذا فعل هذا المعاق ما أمر به شرعا مما ذكرنا فقد تمت طهارته، وإذا أراد الصوم فلا حرج عليه في أن يصوم، وقد بينا في الفتوى رقم: ٢٨٧٩٤، أن الجنابة لا أثر لها في صحة الصوم، فأولى إذا رفع حكم الجنابة بالتيمم. وقد بينا في الفتوى رقم: ٣٠٦٣٨، ما يجب على المعاق فعله إذا عجز عن الوضوء ومثله الغسل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17200 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.