لا يبطل الصوم بدخول شيء إلى المهبل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في شهر رمضان عام ٢٠٠٦ عملت أشعة على المهبل من الداخل وأنا صائمة لم يعطوني أي دواء وسوالي: هل أعيد صيام هذا اليوم، وإذا كان نعم فهل تجب كفارة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدخول شيء إلى المهبل وقع النزاع فيه هل يفسد الصوم أم لا؟ وكنا قد رجحنا في فتاوى سابقة عدم فساد الصوم بذلك.
وعليه؛ فليس عليكِ -بارك الله فيكِ- قضاءٌ ولا كفارة، فإن الصوم لا يبطل إلا بما دخل الجوف عن طريق المنفذ المعتاد -الفم أو الأنف - وما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن كل ما دخل الجوف يفطر لم يقم عليه دليلٌ ناهض كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، هدانا الله وإياك إلى الرشد، وللمزيد انظري الفتوى رقم: ٤١٨٨٧. ورقم: ٢٥٧٥١
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٦ رجب ١٤٢٩