Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17229

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. ما لا يفسد الصوم ٢٨٩
  4. لا يبطل الصوم بدخول شيء إلى المهبل

لا يبطل الصوم بدخول شيء إلى المهبل

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا في شهر رمضان عام ٢٠٠٦ عملت أشعة على المهبل من الداخل وأنا صائمة لم يعطوني أي دواء وسوالي: هل أعيد صيام هذا اليوم، وإذا كان نعم فهل تجب كفارة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدخول شيء إلى المهبل وقع النزاع فيه هل يفسد الصوم أم لا؟ وكنا قد رجحنا في فتاوى سابقة عدم فساد الصوم بذلك.

وعليه؛ فليس عليكِ -بارك الله فيكِ- قضاءٌ ولا كفارة، فإن الصوم لا يبطل إلا بما دخل الجوف عن طريق المنفذ المعتاد -الفم أو الأنف - وما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن كل ما دخل الجوف يفطر لم يقم عليه دليلٌ ناهض كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، هدانا الله وإياك إلى الرشد، وللمزيد انظري الفتوى رقم: ٤١٨٨٧. ورقم: ٢٥٧٥١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17229 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.