Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17280

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. ما لا يفسد الصوم ٢٨٩
  4. لا يطالب الصائم إذا تمضمض بتكرار البصاق حتى يجف الحلق

لا يطالب الصائم إذا تمضمض بتكرار البصاق حتى يجف الحلق

[السُّؤَالُ]

ـ[أثناء الصيام هل يكفي أن يمج الصائم ماء المضمضة (غير المبالغ فيها) ببصقة واحدة أو يجب عليه أن يستمر في البصاق إلى أن يشعر بأن البلل الناتج في الحلق (الناتج من المضمضه) قد جف؟ وكذا الحال بالنسبة إلى الاستنشاق كم مرة يستنثر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الصائم مأمور بعدم المبالغة في الاستنشاق والمضمضة، وإذا تمضمض أو استنشق أخرج الماء من فمه أو أنفه، ولا يطالب بتكرار البصاق حتى يجف الحلق؛ بل إن هذا من التنطع المنهي عنه. وكذلك الأمر في الاستنشاق فعليه أن يستنثر عند كل استنشاق، ولا يطالب بتكرار ذلك.

واعلم أن العلماء قد ذكروا أن الصائم إذا شك في دخول الماء إلى الحلق فإنه لا أثر لهذا الشك؛ بل إنه لو تيقن وصول شيء إلى الحلق في المضمضة والاستنشاق من غير قصد ولا مبالغة فإنه لا يضر على الصحيح من قولي أهل العلم. وانظر الفتوى رقم: ١٢٢٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17280 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.