Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17335

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. ما لا يفسد الصوم ٢٨٩
  4. حكم استعمال السواك بنكهة النعناع للصائم

حكم استعمال السواك بنكهة النعناع للصائم

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك السواك ذوق النعناع. الليمون ما حكم استعمالها للصائم. هل يفطر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسواك مشروع في كل وقت للصائم والمفطر رطبا كان أو يابسا، إلا أنه إذا وصل لحلق الصائم شيء من السواك الرطب أفطر بذلك، وانظر الفتوى رقم: ٢٥٩٦٤.

ففيها حكم استعمال المعجون الذي فيه طعم الليمون للصائم، ولا فرق في الحكم بين الاستياك بما فيه طعم الليمون وما فيه طعم النعناع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17335 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.