حكم استعمال السواك بنكهة النعناع للصائم
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك السواك ذوق النعناع. الليمون ما حكم استعمالها للصائم. هل يفطر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسواك مشروع في كل وقت للصائم والمفطر رطبا كان أو يابسا، إلا أنه إذا وصل لحلق الصائم شيء من السواك الرطب أفطر بذلك، وانظر الفتوى رقم: ٢٥٩٦٤.
ففيها حكم استعمال المعجون الذي فيه طعم الليمون للصائم، ولا فرق في الحكم بين الاستياك بما فيه طعم الليمون وما فيه طعم النعناع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٢ ربيع الأول ١٤٢٥