Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 4629

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. السحر والجن والحسد ١٣٢٠
  3. السحر ٥٥١
  4. [*]
  5. لا يجوز تعاطي السحر ولو كان لدفع مضرة أو جلب منفعة

لا يجوز تعاطي السحر ولو كان لدفع مضرة أو جلب منفعة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المرأة التي تستخدم السحر لتقيد زوجها لأنها لا تثق فيه؟ أو تستخدم السحر لكي يقع الشخص في حبها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسحر من أكبر المحرمات ولا يجوز استخدامه مطلقاً ولو كان لدفع مضرة أو لجلب منفعة دون إلحاق أذى بالآخرين، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: ١٦٥٣، والفتوى رقم: ٣٠٠٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 4629 (SanadKitab #27107, hlm. urut 4632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.