Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17374

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. ما لا يفسد الصوم ٢٨٩
  4. حكم القبلة للصائم

حكم القبلة للصائم

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسأل عن لمس المرأة وتقبيلها في رمضان وأنا صائم، علما بأن المرأة هي أختي أو أمي؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلمس الرجل لأمهِ أو أخته أو أي امرأة من محارمه، أمر لا بأس به في رمضان وفي غيره، ما لم يخش أن تنشأ عنه شهوة من أحدهما، وكذا الحال بالنسبة للقبلة إلا أن الباب فيها أضيق، وراجع الفتوى رقم: ٣٢٢٢.

وأما عن تقبيل الزوجة، فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: ٨٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17374 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.