لا يجوز استخدام السحر ولو لمقصد صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم السحر إن كان القصد منه الإصلاح بين الزوجين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز استخدام السحر لأي مقصد من المقاصد، حسنا كان أم سيئا، لأن السحر من أعظم الموبقات، فلا يجوز تعلمه ولا تعليمه ولا تعاطيه، لأن النبي ﷺ قد نهى عن ذلك وحذر منه أشد التحذير، ورتب عليه أشد أنواع الوعيد وهو الحكم بكفر من يفعل ذلك، ولمزيد من الفائدة في هذا الأمر تراجع الفتوى رقم:
٢٤٧٦٧، والفتوى رقم: ١٩٦٠٦.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٣ محرم ١٤٢٤