Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17536

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. [*]
  5. حكم تأخير صوم كفارة الجماع في رمضان

حكم تأخير صوم كفارة الجماع في رمضان

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من عليه كفارة جماع ولم يتمكن من قضائها نظراً للإحراج في الصيام أمام أهله؟ فهل يجوز له الإطعام مع نية الصوم في حال الحصول على إجازة لمدة شهرين ليصوما بعيداً عن الأهل؟ وقد أتى رمضان الثاني ولم يصم. فما الحكم أثابكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجبُ على من جامع في نهار رمضان أن يبادر بالتوبة النصوح مما ارتكبه من عظيم الإثم، وألمَّ به من فظيع الجناية، والواجبُ عليه أن يبادر بالكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزَ أطعم ستين مسكينا، والكفارة واجبةٌ على الفور، لا يجوزُ تأخيرها لمن قدر عليها.

قال الإمام النووي ﵀ في المجموع: وأما الكفارة فإن كانت بغير عدوان ككفارة القتل الخطأ وكفارة اليمين في بعض الصور فهي على التراخي بلا خلاف لأنه معذور. وإن كان متعديا فهل هي على الفور أم على التراخي؟ فيه وجهان حكاهما القفال والأصحاب: أصحهما على الفور. انتهى. وانظر الفتوى رقم: ٥٤٨٦٦.

وليس ما ذُكر من حيائه من الصيام بحضرة أهله بعذرٍ يبيح التأخير، فإن الله أحقُ أن يُستحيى منه من الناس، فعلى العبد ألا يبالي إلا بما يُرضي ربه ﷿، وأما أن يعدل هذا الرجل إلى زيادة جُرمه شناعة بتأخير فعل الكفارة بدلاً من أن يُبادرَ بأدائها مسارعة لمرضات ربه، وطلباً لغسل خطيئته فهذا الذي لا يجوز، ثم إنه يمكنه أن يتجنبَ أهله ما يحظره مما يوقعُ في الخجل بصيامه بحضرة أهله، وذلك بأن يستخدم نوعا من المعاريض، فلا يصرح بسبب صيامه طلبا للستر فإنه مأمورٌ به شرعا، وإنما يُعرضُ بكلام محتمل، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب كما يُروى في الحديث عن النبي ﷺ.

وعلى المجامع في نهار رمضان أن يقضي يوماً مقام هذا اليوم الذي أفسده، ففي سنن أبي داود أن النبي ﷺ أمر المجامع في نهار رمضان بالكفارة، وقال له: واقضِ يوماً مكانه، فإن أخر القضاء مع القدرة عليه حتى دخل عليه رمضان آخر، فعليه مع القضاء أن يُطعم مسكينا مُداً من طعام. وانظر الفتوى رقم: ١١١٥٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17536 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.