Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17555

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. [*]
  5. من جامع بعد الفجر في رمضان ظانا بقاء الليل

من جامع بعد الفجر في رمضان ظانا بقاء الليل

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل مسلم سافر مع زوجته في شهر رمضان لبلد أجنبي لا توجد فيه مساجد ولا يعرف فيه توقيت الإمساك وقد جامع زوجته مرتين واتضح له في كل مرة بأنه تم الجماع بعد طلوع الفجر، علما بأنه لم يتعمد انتهاك حرمة الشهر، كما أنه لم يجتهد في معرفة التوقيت، فما حكم الشرع فيه، أرجو الرد وفقكم الله لخدمة الدين والمسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي للمسلم أن يتحرى دخول وقت الصيام حسب قدرته ولو جامع أهله ظاناً بقاء الليل أو شاكا فيه فتبين أنه جامع نهاراً فلا تلزمه الكفارة بل يلزمه القضاء فقط، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التحفة: (ولا على من ظن الليل) أي: بقاءه فجامع (فبان نهاراً) وكذا إن لم يظن شيئاً لما مر أنه يجوز الأكل مع الشك آخر الليل بل لا كفارة هنا وإن أثم كأن ظن الغروب بلا أمارة أو شك فيه فجامع فبان نهاراً، لأنه لم يقصد الهتك، والكفارة تدرأ بالشبهة كالحد، فلا نظر لإثمه لما مر أنه لا يجوز الفطر آخر النهار إلا باجتهاد. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17555 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.