Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17585

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. [*]
  5. لا تلزم الكفارة إلا إذا أخر القضاء لغير عذر

لا تلزم الكفارة إلا إذا أخر القضاء لغير عذر

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة حامل، وبإذن الله تعالى، سألد خلال شهر رمضان المقبل، فهل أخرج مبلغا لله عن فطري في شهر رمضان، مع قضاء الأيام التي أفطرتها؟ أم أصوم فقط بعد انتهاء مدة النفاس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليك هو قضاء ما أفطرته في رمضان بسبب النفاس، ولا تلزمك كفارة إلا إذا أخرت القضاء لغير عذرٍ حتى دخل رمضان الآخر، فإنه يلزمك مع القضاء كفارة وهي إطعام مسكين لكل يوم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17585 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.