Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17592

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام قضاء الصوم ١٩٤
  5. ما يلزم من شك أنه عليه صيام لم يصمه

ما يلزم من شك أنه عليه صيام لم يصمه

[السُّؤَالُ]

ـ[عمري ٢٨ سنة وبصراحة لا أذكر عندما وجب على الصوم، هل صمت أم لا؟ فأحيانا أظن أنني صمت وأحيانا أخرى لا أظن ذلك، والمهم أنني الآن أسأل: كيف أقضي تلك الأيام أوالشهور؟ وهل يكون الصوم مقترنا بالإطعام؟ وهل أستطيع أن أطعم عائلتي؟ ف أنا متزوجة وأختي الكبرى غير متزوجة وهي التي تصرف عليهم وأبي متزوج بامرأة أخرى وقد نسي العائلة.

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ما تذكرينه من كونك نسيت هل صمت عند بلوغك أم لا؟ مجرد وسوسة فالذي ننصحك به هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وانظري الفتوى رقم: ٥١٦٠١، وأما إذا لم تكوني موسوسة وكنت تشكين في كونك صمت أولا، فالأصل هو اشتغال ذمتك بالصوم وأنها لا تبرأ حتى يحصل لك اليقين بأنك قد أديت ما وجب عليك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٥٢٠٧٨، وعليه فالواجب عليك أن تتحري عدد الأيام التي تشكين في أنك صمتها ثم عليك أن تبادري بصومها حسب طاقتك، فإنها دين في ذمتك ولا تبرئين إلا بقضائها، لقوله ﷺ: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

ولا تلزمك كفارة، لأنها لا تجب إلا في الفطر بالجماع على الراجح، وليس عليك كذلك فدية لتأخير القضاء، لأنك كنت تجهلين الحكم وهو حرمة تأخيرالقضاء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٥٧٢١٩، ويرى بعض العلماء أن الأصل هو براءة الذمة فما شك العبد في أنه يلزمه فالأصل عدم لزومه له حتى يحصل له اليقين بذلك، وهذا هو ترجيح العلامة العثيمين قال ﵀: إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء فإنه يأخذ بالأقل، فإذا شكَّت المرأة أو الرجل، هل عليه قضاء ثلاثة أيام أوأربعة؟ فإنه يأخذ بالأقل، لأن الأقل متيقن، وما زاد مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة، ولكن مع ذلك: فالأحوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه.انتهى.

ولا شك في أن الأحوط هو قضاء تلك الأيام، المشكوك في أنك صمتها واعلمي أن الكفارة أوالفدية إذا وجبت على مكلف فلا يجوزله صرفها لمن تجب عليه نفقته، ويجوز له صرفها لقرابته الذين لا تجب عليه نفقتهم إذا كانوا من المستحقين بأن كان وصف الفقر والمسكنة يصدق عليهم، وانظري لمزيد الفائدة في هذه المسألة الفتوى رقم: ٥٥٥٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17592 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.