Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17617

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام قضاء الصوم ١٩٤
  5. هل يستعيض عن القضاء بالإطعام مع القدرة عليه

هل يستعيض عن القضاء بالإطعام مع القدرة عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي عليها قضاء صيام مع إطعام مساكين، لكنها قامت بصيام ٥ أيام، ثم نوت أن تخرج الطعام مرة واحدة فهل هذا جائز؟ والله أعلم أنه يجب عليها إخراج إطعام مسكين مع كل يوم من الصيام.

وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت زوجتك قد أفطرت لأجل الحيض أو المرض أو السفر فالواجب عليها القضاء فقط، فإن كانت قد أخرت القضاء حتى جاء رمضان آخر، فالواجب عليها مع القضاء إطعام مسكين مع كل يوم في قول الجمهور لفتوى أبي هريرة وابن عباس بذلك، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، وكذلك إذا كانت قد أفطرت لأجل الحمل أو الرضاع خوفا على جنينها فعليها القضاء والكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، والقدر الواجب في الإطعام هو مد من طعام ٧٥٠ جراما تقريبا لكل يوم، ولا يجوز لمن وجب عليه القضاء أن يستعيض عنه بالإطعام مع القدرة عليه، ولو فعل فلا يسقط عنه القضاء، بل لا يزال مطالبا به حتى يفعل لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿البقرة: ١٨٥﴾ فمن أطعم ولم يقض مع القدرة على القضاء لم يكن ممتثلا أمر الله، فلا تبرأ ذمته بذلك. فعلى زوجتك أن تقضي ما عليها من أيام، وتطعم مسكينا عن كل يوم إن كان ذلك واجبا عليها على التفصيل الذي ذكرناه. وتأخير الإطعام عن الصيام لا يسقطه، فإن كانت قد صامت ولم تطعم فعليها أن تطعم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17617 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.