Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17653

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام قضاء الصوم ١٩٤
  5. حكم قطع صيام قضاء رمضان

حكم قطع صيام قضاء رمضان

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من استجابت لمن دعاها إلى الطعام وهي صائمة صيام قضاء رمضان هل تعيد اليوم أم تصوم صيام كفارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز قطع صيام القضاء من غير عذر، ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويصوم اليوم الذي أفطر فيه لأنه ما زال في ذمته، وليس عليه كفارة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٦٦٢٦.

قال ابن قدامة في المغني: ومن دخل في واجب كقضاء رمضان أو نذر معين أو مطلق أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه وغير المتعين تعين بدخوله فيه فصار بمنزلة الفرض المتعين. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17653 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.