Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17689

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام قضاء الصوم ١٩٤
  5. من أفطر لعذر فعليه القضاء

من أفطر لعذر فعليه القضاء

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة تتناول حبوب منع الحمل على الساعة ٥ مساء وهذه الحبوب لايمكن تأخيرها إلا ساعة واحدة فقط وإذا زادت فوقها أثر ذلك سلبا على صحتها علما أن وقت المغرب يبقى على دخوله ساعتان فماذا عليها هل تفطر أم أنها تصوم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت تلك المرأة تستعمل حبوب منع الحمل لسبب مشروع، فإن أمكن تأخير الاستعمال إلى ما بعد الإفطار أو إلى ما بعد رمضان وجب التأخير. وإن لم يمكن ذلك وترتب على عدم الاستعمال في الوقت المذكور حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفاء فتكون تلك المرأة متصفة بعذر مبيح للفطر في رمضان وهو المرض المؤدي إلى الفطر، فلها تناول تلك الحبوب في وقتها المذكور وبذلك تكون قد أفطرت، ويجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان، وراجعي المزيد عن هذا الموضوع في الفتوى رقم: ٢٨٧٣٤. ولمعرفة ضوابط جواز استعمال حبوب منع الحمل راجعي الفتوى رقم: ١٨٣٧٥، وكذلك الفتاوى المربوطة بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17689 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.