Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17700

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام قضاء الصوم ١٩٤
  5. استمر نزول الدم طوال شهر شعبان فلم تقض ما عليها من صيام

استمر نزول الدم طوال شهر شعبان فلم تقض ما عليها من صيام

[السُّؤَالُ]

ـ[تعودت قضاء ما أفطرت في شهر رمضان بسبب الدورة في شهر شعبان الذي يليه لكن حدث هذا العام أن صادفتني الدورة طوال شهر شعبان على غير العادة ولم أستطع قضاء ما فات في رمضان السابق ودخل علي رمضان الجديد دون قضاء، فهل علي كفارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت الدورة قد استمر نزولها شهراً على غير العادة فهذه تسمى استحاضة، والمستحاضة إذا أدبرت حيضتها عليها أن تغتسل وتصلي ويصح منها الصوم لما ثبت في الصحيحين عن فاطمة بنت حبيش قالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فقال النبي ﷺ: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.

وعليه فما حصل لك لا يعتبر عذراً في عدم قضاء ما فات من رمضان وبالتالي فتلزمك كفارة تأخير القضاء، وهي مد من طعام يدفع لمسكين عن كل يوم من أيام القضاء، وهذا على القول بأن الجهل لا يعذر به، علما بأن عليك قضاء ما تركت من الصلوات أثناء الاستحاضة وبعد انقضاء الحيض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17700 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.