Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17743

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام قضاء الصوم ١٩٤
  5. الجمع بين نية الكفارة ونية النافلة

الجمع بين نية الكفارة ونية النافلة

[السُّؤَالُ]

ـ[حلفت على زوجتي (قلت لها ثلاثة بالله العظيم لئن خرجت من المنزل بدون علمي تكونين طالقا)

وهل إذا صمت العشر الأوائل من ذي الحجة وفي الثلاثة أيام الأول صمت بنية الكفارة وصيام العشر من ذي الحجة فما حكم الإسلام في هذا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالظاهر -والله تعالى أعلم- أن ما صدر من السائل يعتبر يميناً بالله تعالى على طلاق زوجته إن خرجت بدون علمه، وعليه؛ فإذا خرجت بدون علم منه فهو يخير بين أن يبر يمينه ويطلقها، وبين أن يكفر عن يمينه ولا يطلق زوجته. أما بخصوص جمع بين نية الكفارة - على فرض وجود من لزمته- مع كفارة مع صيام أداء الكفارة وصيام العشر من ذي الحجة، فقد سبق بيان الحكم فيه وذلك بالفتوى رقم:

٦٥٧٩.

وفي ختام هذا الجواب ننبه السائل إلى أنه ينبغي حفظ اللسان عن التلفظ بالطلاق لما يترتب عليه من الوقوع في الحرج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17743 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.