Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17753

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام قضاء الصوم ١٩٤
  5. من كان عليه قضاء صيام

من كان عليه قضاء صيام

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي عليها دين صيام]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأن كانت الأم حية فعليها أن تقضي ما عليها من صيام إذا كانت قادرة عليه وأما إذا كانت عاجزة عنه لكبر سنها أو لمرضها المزمن الذي لا يرجى برؤه فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا؛ لقوله تعالى: وعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين ٍ [البقرة:١٨٤] .

أما إذا كانت الأم قد ماتت وعليها صيام فإن كان فطرها بسبب مرضها إلى أن ماتت فليس على وليها قضاء الكفارة لأنها عاجزة، وعجزها استمر حتى ماتت فسقط عنها الصيام.

وأما إن أفطرت بسبب المرض ثم صحت من مرضها وقصرت في قضاء الصيام حتى ماتت فيستحب أن يصوم عنها وليها، لقول النبي ﷺ من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أخرجه مسلم وغيره.

وللاستفادة راجع الفتوى رقم:

١٨٢٧٦ - والفتوى رقم: ٢٥٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17753 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.