Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17760

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام قضاء الصوم ١٩٤
  5. من أفطر في رمضان -معذورا أو غير معذور-

من أفطر في رمضان -معذورا أو غير معذور-

[السُّؤَالُ]

ـ[لمدة ١٥ سنة لم تصم والدتي شهر رمضان وذلك لسببين أولا لمرضها الذي يجبرها على الإفطار وثانيا بدون عذر فما هو حكم الشرع في الكفارة وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما أفطرته أمك من رمضانات لعذر شرعي كمرض يضر الصوم أو سفر أو نحو ذلك، فعليها قضاؤه، لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر [البقرة:١٨٥] .

وإذا أخرت القضاء حتى دخل رمضان القابل بدون عذر وجب عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه لتفريطها في القضاء حتى فات وقته المحدد له.

وأما ما أفطرته لغير عذر وإنما لتكاسل ونحوه فعليها فيه أن تتوب إلى الله تعالى من انتهاك حرمة شهر رمضان وتركها الصوم فيه الذي هو أحد أركان الإسلام، وعليها أيضاً القضاء، ومضي هذه الفترة الزمنية لا يسقط عنها وجوب القضاء، بل يظل لازماً في ذمتها حتى تقضيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17760 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.