Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17776

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام قضاء الصوم ١٩٤
  5. لا حرج في صيام التطوع لمن عليه قضاء من رمضان

لا حرج في صيام التطوع لمن عليه قضاء من رمضان

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم صيام أيام الست من شوال ويوم عاشوراء على من عليه دين من رمضان؟ ولكم كل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاختلف الفقهاء في حكم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان: فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز ذلك، لكن الحنفية يرونه جائزاً من غير كراهة، والمالكية والشافعية يقولون: هو جائز مع الكراهة.

ودليل الجواز أن القضاء ليس واجباً على الفور. وذهب الحنابلة إلى أنه يحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، ولا يصح.

وحجتهم في ذلك ما رواه أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "من صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يقبل منه حتى يصوم".

لكنه حديث لا يصح لما فيه من الاضطراب كما قال ابن أبي حاتم، وفي إسناده ابن لهيعة وينضاف إلى ذلك أن في سياق الحديث ما هو متروك، فإنه قال في آخره: "ومن أدركه رمضان وعليه من رمضان آخر شيء لم يقبل منه" قاله في الشرح الكبير، ونقله البهوتي في كشاف القناع وهما من كتب الحنابلة.

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن التطوع قبل القضاء يجوز ويصح، قال: المرداوي في الإنصاف: وهو الصواب. والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وعليه فلا حرج في صيام الستة أو نحوها كيوم عاشوراء قبل صيام ما عليك من رمضان، لأن قضاء رمضان موسع فيه، وصوم مثل هذه الأيام مضيق، فلا يدرك إن فات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17776 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.