Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17781

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. أحكام قضاء الصوم ١٩٤
  5. حكم قضاء المرأة الصوم بحضور زوجها

حكم قضاء المرأة الصوم بحضور زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن تصوم المرأة بدون موافقة زوجها، إذا كان الصيام قضاء عن شهر رمضان الذي أفطرت فيه، لأنها كانت في فترة نفاس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه". وقد بين أهل العلم أن المراد صوم التطوع، لا صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب. وقضاء رمضان من الصوم الواجب، لكن لما كان هذا الواجب واجباً موسعاً فيه فيجوز للمرأة تأخيره إلى أن يبقى قدر أيامها قبل دخول رمضان الثاني عليها، ويشهد لذلك حال عائشة ﵂، فقد جاء في المتفق عليه عنها قولها: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، للشغل برسول الله ﷺ. ولهذا أفتى بعض أهل العلم بأن على المرأة أن لا تصوم قضاءها إلا بإذن زوجها، لعدم تعين هذا الوقت في حقها فإذا لم يبق دون رمضان إلا قدر قضاء أيامها تعين عليها الصوم ولو لم يأذن زوجها، وهذا متوجه إن شاء الله.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17781 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.