Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17814

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. تأخير القضاء ٨٨
  5. من كان عليه قضاء وقدر عليه ولم يقض حتى دخل رمضان آخر

من كان عليه قضاء وقدر عليه ولم يقض حتى دخل رمضان آخر

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديقة تريد أن تقضي صيام العام الماضي فما هي الكفارة، وإن كانت إطعام مساكين فنحن نعيش في بلاد أوروبية ولا يوجد هنا مساكين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كان عليه شيء من قضاء رمضان وقدر على القضاء ولم يفعله حتى استهل رمضان الذي بعد ذلك وجبت عليه كفارة تأخير القضاء، وهذه الكفارة قدرها ٧٥٠ جراما تقريباً من غالب طعام أهل البلد، ولا بأس بإخراجها مع القضاء أو قبله أو معه.

وتصرف هذه الكفارة لفقراء المسلمين، فإن كانت هذه الأخت قد أخرت القضاء لغير عذر معتبر شرعاً، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى من تأخيرها للقضاء الذي ما زال باقيا في ذمتها، فلتقض جميع الأيام التي أفطرت فيها ولتخرج الكفارة عن كل يوم.

ولها أن ترسل الكفارة إلى بعض فقراء المسلمين في بلد آخر وما أكثرهم في هذا الزمان كما لا يخفى، كما يجوز توكيل من ينوب عنها في إخراج الكفارة كبعض الجمعيات الخيرية التي يوثق بها، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٦٣٧٥.

وأخيراً ننبه إلى أن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا لحاجة معتبرة، وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: ٢٠٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شوال ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17814 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.