Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17828

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. تأخير القضاء ٨٨
  5. تأخير القضاء لأجل الرضاع لا يوجب الفدية.

تأخير القضاء لأجل الرضاع لا يوجب الفدية.

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد:

زوجتي حامل ولم تصم إلا ثلاثة أيام من شهر مضان أرجو منكم إيضاح كيفية القضاء وهل ذلك بالصيام أو بإطعام المساكين مع العلم أن في فترة الرضاعة قد يصعب عليها الصيام، وإن كان لا بد من الصوم فهل يجب الصوم قبل شهر رمضان المقبل؟ وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها أثناء الصيام جاز لها الفطر ولزمها القضاء فقط فيما بعد، وعند زوال عذرها وهو الحمل عليها أن تبادر إلى قضاء ما عليها من صيام فإن لم تقض إلى أن دخل رمضان التالي فإن كان تأخيرها للقضاء لعذر كمرض أو رضاع فلا شيء عليها وتقضى بعده، وأما إن كان لغير عذر فيلزمها مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكيناً كفارة كما هو مبين في الفتوى رقم: ١٠٢٢٤، والفتوى رقم: ٥٨٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17828 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.