Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17837

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. تأخير القضاء ٨٨
  5. الإطعام لا يجزئ إلا عند العجز عن الصيام

الإطعام لا يجزئ إلا عند العجز عن الصيام

[السُّؤَالُ]

ـ[إنني أصوم شهر رمضان دون غيره من أيام السنة وأفطر أثناء الحيض والنفاس وأحيانا بدون عذر شرعي ولا أقوم بردّ هذه الفترات وقد نسيت كم عدد الأيام التي أفطرتها لتوالي السنين عليها فماذا أفعل لأوفي هذا الدين وهل يمكن أن أتصدق بدل الصوم علما وأنني في صحة جيدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دمت قادرة على الصيام، فالواجب عليك قضاء ما أفطرته، وإطعام مسكين لكل يوم كفارة للتأخير، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك لأن الإطعام لا يجزئ إلا لمن عجز عن الصيام.

وأما طريق تحديد العدد الذي يجب قضاؤه، فهو التحري والاجتهاد، وراجعي الفتوى رقم:

٥٨٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17837 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.