Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17839

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. تأخير القضاء ٨٨
  5. تأخير القضاء لعذر الحمل والرضاع

تأخير القضاء لعذر الحمل والرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سيدة متزوجة منذ خمس سنوات وعلي قضاء صيام من رمضان قدره ٢٧ يوماً لأن رمضان يصادف حملاً أو رضاعة هل يجوز قضاء الكفارة بالنقود بدل الصيام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكل من منعه من قضاء الصيام عذر حتى دخل عليه رمضان الآخر فعليه القضاء ولا فدية عليه، ولا يسقط وجوب القضاء إلا عن مريض لا يرجى شفاؤه ويلزمه عندئذ أن يطعم مسكيناً عن كل يوم، وانظري الفتوى رقم: ١٦٩٩٣ والفتوى رقم: ١٧١٩٠

فالواجب في حقك الصيام لا الفدية هذا إن كنت أفطرت خوفاً على نفسك أو نفسك وولدك لأن لك في الحالين حكم المريض وإما إن أفطرت خوفاً على ولدك فعليك القضاء والفدية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17839 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.