Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17874

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. من مات وعليه صوم ٣٩
  5. حكم صوم الصديق عن صديقه الميت

حكم صوم الصديق عن صديقه الميت

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يصوم الصديق لصديقه المتوفى أياما كانت عليه؟ ولكن بدون عدد معين لعدم التأكد من عدد الأيام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أختي السائلة أن الصيام عن الميت مختلف فيه بين أهل العلم، وعند القائلين به يكون مشروعا إذا تمكن الميت من القضاء قبل مماته ولم يفعل، فيصوم عنه وليه حينئذ استحبابا، والمقصود بالولي القريب مطلقا على الصحيح من أقوال الفقهاء.

وأما إذا صام عنه أجنبي ليس قريبا كان الميت أذن له بذلك قبل مماته أو بإذن ولي الميت فيصح الصيام، وإن كان بغير إذن فقد اختلف الفقهاء في صحة الصيام.

قال النووي في شرح مسلم: ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صح، وإلا فلا في الأصح. انتهى.

وقال المناوي في فيض القدير: وخرج الأجنبي فلا يصوم إلا بإذن الميت أو الولي بأجرة أو دونها. انتهى.

وأما إذا اتصل مرضه بالموت، ولم يتمكن من القضاء، فإنه لا يصام عنه.

وفي حال صحة الصيام فإنه يصام عنه بعدد الأيام التي عليه، وإن لم يعلم عددها وأراد أن يصوم من الأيام العدد الذي يغلب على ظنه أنه كاف لإبراء ذمة الميت فله ذلك.

وانظري للفائدة الفتوى رقم: ١٨٢٧٦، والفتوى رقم: ١٠٥٧٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17874 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.