Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17880

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. من مات وعليه صوم ٣٩
  5. من مات وعليه صوم تركه عمدا

من مات وعليه صوم تركه عمدا

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة مات ابنها ثم علمت أنه أفطر في شهر رمضان عمداً لكنها لا تعلم عدد الأيام التي أفطرها، تسأل هل تطعم عنه أم تصوم عنه، مع العلم بأن الصوم صعب جداً عليها، وإن كانت تطعم فهي تسأل عن الكمية التي تخرجها، وهل يجب أن يكون ما تخرجه طعاماً أم لها إخراج نقود، وإن كانت تصوم هل تصوم عن كل يوم يوما أو عن كل يوم ٦٠ يوما، أفيدونا يرحمكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن مات وعليه صوم تركه عمداً فقد اختلف أهل العلم فيه على قولين:

القول الأول: أنه يصام عنه بدل كل يوم، يوم واحد، لحديث عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.

وأمر الولي بالصوم محمول على الندب، لقول الله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴿الأنعام:١٦٤﴾ .

والقول الثاني: أنه يطعم عنه، عن كل يوم مد طعام من غالب قوت البلد الذي هو فيه، وهو ما يساوي ٧٥٠ جراماً تقريباً، ولا بد من كونه طعاماً، ولا تجزئ النقود عند أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، وللمزيد من الفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٦٦٤٠.

وأما عن عدد الأيام فإن لم يعلم عددها يتحرى فيها بما يغلب على الظن براءة الذمة به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17880 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.