Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17886

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. من مات وعليه صوم ٣٩
  5. لا يصام ولا يطعم عمن مات غير مفرط

لا يصام ولا يطعم عمن مات غير مفرط

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي جدي قبل ٣٠ عاما في ليلة عيد الفطر من ذلك العام، ونظرا لأن مرض الموت قد أنهكه لم يصم شهر رمضان لذلك العام، وبعد الوفاة تم إخبار بناته أنه لا يجب عليهن قضاء الصوم لأبيهن لأنه مات ليلة العيد..!

والسؤأل: ماذا يجب علينا أن نقدمه لجدي، هل نقضي الصيام أم يكتفى بإخراج مال وكم مقداره مع العلم أنهن قد أطعمن عن كل يوم مسكيناً.

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبما أن المرض قد اتصل بالوفاة ولم يتمكن من القضاء فلا يجب عليه شيء، ولا يجب على بناته صيام عنه أو إطعام، وما أطعمن فهو صدقة عنه، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: ٣١١١٢، والفتوى رقم: ١٠٦٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17886 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.