Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17897

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. من مات وعليه صوم ٣٩
  5. الراجح من أقوال العلماء فيمن مات وعليه صوم

الراجح من أقوال العلماء فيمن مات وعليه صوم

[السُّؤَالُ]

ـ[ابنتي توفيت يرحمها الله عن ١٦ عاما ولم تصم قضاء أيام رمضان عن تلك السنة فتقاسمنا أنا ووالدها وأخواها الأيام قبل رمضان التالي فهل ما فعلناه صحيح؟ وان لم يكن كذلك فماالعمل وقد مر عامان على هذا الموضوع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخلُ من واحد من حالين ذكرهما ابن قدامة في المغني:

أحدهما: أن يموت قبل إمكان القضاء لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه عند أكثر أهل العلم، لأنه حق لله تعالى وجب بالشرع، مات من يجب عليه قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل كالحج.

الثاني: أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يُطعَم عنه لكل يوم مسكين، وهذا قول أكثر أهل العلم.

واستدلوا بحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: " من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً " قال الترمذي: الصحيح عن ابن عمر موقوف قوله. وكذا قالت عائشة وابن عباس ﵃ وذهب الشافعي في القديم إلى أنه يصام عنه،

لحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " متفق عليه.

وهذا القول هو الراجح لدلالة الحديث، ولأن ما روي عن ابن عباس وعائشة فيه مقال كما ذكر الحافظ في الفتح، ووردت عنهما روايات صحيحة بالصيام.

وعلى هذا فإن صيامكم عنها صحيح ولا شيء عليكم. وجزاكم الله كل خير وتغمد الفتاة برحمته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17897 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.