Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 17901

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصيام ٢٣٠١
  3. أحكام القضاء والكفارة ٥٤٠
  4. من مات وعليه صوم ٣٩
  5. ماتت وهي تجهل لزوم قضاء أيام الحيض!! ما العمل

ماتت وهي تجهل لزوم قضاء أيام الحيض!! ما العمل

[السُّؤَالُ]

ـ[١-والدتي توفيت وعليها أيام لم تصمها وهي أيام العادة الشهرية وكانت لا تعرف أنه يجب على الحائض أن تقضي بعد رمضان فكيف يتم القضاء عنها؟ وكذلك بالنسبة لي لم أكن أعلم فكيف أقضي تلك الأيام وهل علي كفارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تارك المأمور جهلاً لا إثم عليه ولا مؤاخذة بالنسبة للحكم الأخروي، وذلك لقوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) [الإسراء:١٥] أما بالنسبة للحكم الدنيوي، فإنه يُطالب بقضاء ما تركه جهلاً، وبوفاة والدتك يتعذر إتيان القضاء منها، وإذا كان الأمر كذلك، فالأولى أن تقضي عنها الأيام التي فاتتها، لحديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق عليه.

الثاني: فإن لم تصومي عنها، فتطعمي عن كل يوم مسكيناً، ومقدار إطعامه مد من طعام من غالب قوت أهل بلدك، وهو ما يساوي: ٧٥٠جراماً تقريباً.

وهذا الأمر بالصيام محمول على الندب -عند من قال به- وانظر الفتوى رقم:

٣١٢٣ وأما بالنسبة لك فيجب عليك قضاء ما فاتك من الصيام بسبب الدورة، فيجب عليك القضاء مع كفارة التأخير، ومقدارها كما تقدم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 17901 (SanadKitab #27107, hlm. urut 46859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.